ولا يجوز ذلك في الحج الواجب، فإذا كان الحج واجبا على كل من الشخصين أو الاشخاص احتاج كل منهم إلى نائب مستقل.
66 - ويسوغ لجماعة ان ينوبوا في عام واحد عن شخص واحد، فيحج كل واحد منهم نيابة عنه سواء اختلف قصد بعضهم عن بعض (كما إذا قصد أحدهم النيابة في حج مستحب، وقصد الاخر النيابة في حج واجب)، أو قصدوا جميعا حجا واحدا (كما إذا قصدوا جميعا النيابة عنه في حجة الاسلام احتياطا، على أساس ان كل واحد منهم يحتمل ان عمل الآخرين ناقص).
67 - إذا كان على الميت حج واجب واستؤجر شخص لأدائه، فلا تبرأ ذمة الميت بمجرد ذلك، وانما ترتبط براءة ذمته بأداء الأجير للحج على الوجه الصحيح. وكذلك الحال في الحي الذي وجب عليه ان يستنيب شخصا ليحج عنه. وعلى هذا الأساس لابد ان يكون الأجير مأمونا على أداء الحج، والتعرف على واجباته، وجديرا بالثقة والاعتماد، وان كان عادلا إضافة إلى وثاقته ومعرفته فهو أحسن وأفضل.
الطواف المستحب 68 - الطواف حول الكعبة الشريعة جزء من العمرة وجزء من الحج كما مر بنا، وهو إضافة إلى ذلك عبادة مستقلة يمكن للانسان ان يؤديها فيطوف دون ان يضم إلى ذلك شيئا اخر من اعمال الحج.
وإذا طاف طوافا مستحبا فليس عليه ان يكون متوضئا حال الطواف ولكن لابد عن يكون متوضئا عند أداء صلاة ذلك الطواف المستحب إذ لا صلاة إلا بطهور.
ويعتبر الطواف بالنسبة إلى المسافر أفضل من الصلاة المستحبة، خلافا لأهل مكة أنفسهم فان الصلاة بالنسبة إليهم أفضل.