ويدخل في نطاق ذلك ما إذا شك في أنه سلم أو لا وكان قد بدأ بالتعقيب منذ لحظة فأنه يعود ويسلم.
وإذا سلم وبعد الفراغ من صيغة التسليم شك في أنه هل أداها بصورة صحيحة أو لا مضى ولم يلتفت إلى شكه.
142 - الآداب: ذكرنا انه يستحب للمصلي ان يجمع بين الصيغتين والأفضل من ذلك أن يقول قبل الصيغتين (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) كما يستحب للمصلي حال التسليم وضع اليدين على الفخذين كما تقدم في الشهد.
ما يقرأ في الركعتين الأخيرتين (143) إذا كانت الصلاة مكونة من ثلاث ركعات أو أربع ركعات وجب على المصلي - بعد أن يتشهد في آخر الركعة الثانية - القيام للركعة الثالثة في الصلاة الثانية وللركعة الثالثة ثم الرابعة في الصلاة الرباعية.
ونتحدث الان عما يجب على المصلي أن يقوله إذا قام وانتصب واطمأن للركعة الثالثة والرابعة.
المصلي مخير فله أن يقرأ فيها الفاتحة ويقتصر عليها وله بدلا عنها أن يقرأ مكررا ثلاث مرات هذا التسبيح (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) ولا يكفي التسبيح مرة واحدة.
ويستثنى من هذا التخيير المأموم فإن الأجدر به وجوبا واحتياطا أن يسبح ولا يكتفي بالفاتحة.
(144) ويجب الاخفات في الركعة الثالثة والرابعة سواء اختار المصلي التسبيح أم قراءة الفاتحة، أجل له أن يجهر ببسملة الفاتحة، كما يجب