ثالثة، ويأتي بالرابعة، ويتشهد ويسلم، وقبل ان يفعل اي مبطل ومناف للصلاة يقوم ناويا ان يصلي صلاة الاحتياط قربة إلى الله تعالى فيكبر تكبيرة الاحرام ويصلي ركعة واحدة من قيام. ان كان مكلفا بالصلاة من قيام وإن كان عاجزا عن القيام ومكلفا بالصلاة احتاط بالاتيان بركعة واحدة جالسا فان كانت صلاته التي شك فيها أربع ركعات في الواقع اعتبرت صلاة الاحتياط نافلة ومستحبة وان كانت ثلاث ركعات اعتبرت صلاة الاحتياط مكملة لها.
67 - الثانية: ان يشك: هل صلى ثلاث ركعات أو أربع فإنه يبني على الأربع - سواء أوقع الشك منه حال القيام أو الركوع أم السجود أم بعد رفع الرأس من السجود - ثم يتشهد ويسلم، وإذا كان المصلي مكلفا بالصلاة قائما فله هناد الخيار بين الاحتياط بركعة من قيام والاحتياط بركعتين من جلوس، وان كان عاجزا عن القيام ومكلفا بالصلاة من جلوس فعليه الاحتياط بالاتيان بركعة واحدة جالسا.
هذا كله إذا لم يطرأ هذا الشك على المصلي وهو يتشهد والا كان من الصورة الثانية للقسم السابق الذي تصح منه الصلاة بلا علاج.
68 - الثالثة: ان يشك بين الركعتين والأربع بعد اكمال السجدتين - وذلك بالفراغ من الذكر من السجدة الثانية أو برفع الرأس منها - فيبني على الأربع ويتم الصلاة ويأتي بركعتين من قيام. وإن كان المصلي ممن يصلي جالسا احتاط بركعتين من جلوس.
69 - الرابعة: ان يشك بين الركعتين والثلاث والأربع أيضا بعد اكمال السجدتين، فيبني على الأربع ويتم الصلاة، ويأتي أولا بركعتين من قيام، ثم بركعتين من جلوس. وان كان المصلي جالسا احتاط بركعتين من جلوس ثم بركعة جالسا.