باطلة، إذا كان ذلك صح ما مضى من صلاته إذا احتمل انه كان ملتفتا إلي الحدث وآثاره حين العمل ووجب الوضوء للصلاة الآتية:
108 - إذا علم بعد فراغه من وضوئه انه قد ترك جزء منه ولكنه لا يدري: ان المتروك هو الجزء الواجب كمسح الرأس أو المستحب كالمضمضة - يحكم بصحة الوضوء.
109 - إذا علم أنه قد باشر الوضوء واتى ببعض أفعاله كغسل الوجه واليدين ولكنه شك في أنه: هل أكمله يمسح بمسح الرأس والقدمين، أو انه عرضت له حاجة فترك وضوءه ولم يكمله - فوضوءه باطل وعليه ان يعيده ويستأنف.
110 - إذا فرغ من وضوئه، ثم علم يقينا بأنه قد عاكس وخالف في أفعال الوضوء فمسح مثلا على العصابة التي تلف قدمه بدلا عن المسح على القدم مباشرة ولكن لا يدري: هل فعل ذلك لوجود مبرر كحالات وضوء الجبيرة كي يكون الوضوء صحيحا أولا لعذر شرعي بل سهوا أو غفلة.
إذا كان هذا لا يجب عليه ان يعيد الوضوء بل يعتبر صحيحا.
سنن الوضوء سنن الوضوء تعني مستحباته وآدابه التي ثياب المتوضئ إذا أداها ولا يعاقب إذا تركها ومن ذلك:
111 - ان يغسل يديه ثم يتمضمض ويستنشق قبل الابتداء بغسل أعضاء وضوئه، وإذا بدأ بالوضوء فله ان يغسل وجهه مرتين، وكلا من يديه مرتين، وتعتبر الغسلة الثانية حينئذ مستحبة.
ويسحب للمتوضئ عند الابتداء بصب الماء ان يقول: (بسم الله