الاتيان بالظهر وعدل ان كان الوقت يتسع لا كمالها والآتيان بصلاة العصر أو بركعة منها على الأقل - قبل خروج الوقت وان كان الوقت لا يتسع لذلك أكملها عصرا وخرج عن عهدة الظهر بخروج وقتها.
53 - كل ذلك إذا كان انسانا اعتياديا في شكه، وأما إذا كان ممن تتراكم عليه الشكوك في هذه الناحية على نحو يبدو انه شاذ ومفرط في الشك فلا يكترث بشكه.
الشك في واجبات الصلاة 54 - كلما شك المصلي في أداء واجب من واجبات الصلاة بني على أنه لم يؤده سواء كان شكا متعادلا أو حصل له ظن بأنه قد أتى به.
وتستثنى من ذلك الحالات التالية:
55 - الأولى: إذا شك في جزء من اجزاء الصلاة بعد أن تجاوز مكانه المقرر له فهيا تبعا لترتيبها وتنسيقها ودخل في الجزء الواجب الذي يليه بلا فاصل - فيمضي الشاك ولا يعتني كأنه لم يشك، فإذا شك في تكبيرة الاحرام وهو يقرأ الفاتحة يمضي ولا يكترث، وإذا شك في القراءة وهو في القنوت يعتني بشكه ويرجع إلى القراءة لان القنوت الذي دخل فيه ليس جزءا واجبا، وإذا شك في القراءة وهو راكع يمضي ولا يكترث، ولكن إذا شك في ذلك وهو يهوي إلى الركوع ولم يصل بعد إلى مستوى الراكع فعليه ان يعتني بشكه، لان الهوى إلى الركوع ليس من اجراء الصلاة بل هو مجرد تمهيد ومقدمة للركوع.
وهذا الحكم العام بعدم الاعتناء بالشك في شئ بعد التجاوز والدخول في الجزء الواجب الذي يليه يسمى لدى الفقهاء بقاعدة التجاوز، وقد