احكام عامة للغسل تمهيد 1 - الغسل هو كل البدن - الرأس والرقبة والجسد - وبكيفية تأتي تفاصيلها.
ومنه مستحب ومنه واجب، والواجب على قسمين: واجب لنفسه وهو غسل الأموات فان وجوبه ذاتي أي ليس شرطا أو مقدمة لشئ آخر وواجب غيري، اي وجب من اجل غيره باعتباره شرطا له ومقدمة، والغسل الواجب لغيره أنواع: غسل الجنابة، وغسل الحيض، وغسل الاستحاضة، وغسل النفاس، وغسل مس الميت، وإذا عطفنا غسل الأموات على هذه الخمسة يكون مجموع الأغسال الواجبة ستة أنواع. نتكلم عن كل واحد من الستة في بحث مستقل. والأغسال المستحبة كثيرة ولها أوقاتها أو مواقعها الخاصة المحدودة شرعا، ويأتي الإشارة إلى بعضها كالغسل في يوم الجمعة والغسل لمن أراد الاحرام لعمرة أو لحج والأغسال الواجبة والمستحبة كلها عبادات كالوضوء فلا يصح شئ منها الا مع نية القربة.
وتعتبر هذه الأغسال طهارة ونظافة شرعا.
2 - وكل غسل لم يأمر به الشارع إلزاما ووجبا أو ندبا واستحبابا - ليس عبادة ولا طهارة ولا أثر له شرعا فإذا اغتسل الانسان في غير المواقع التي أمر الشارع فيها بالغسل - الزاما ووجوبا أو استحبابا وندبا - لم يصح ولم تقع به الطهارة شرعا وبذلك يختلف الغسل عن الوضوء فقد عرفنا سابقا ان الوضوء طاعة ومندوب في نفسه كل الأحوال والمواقع