الشك الشك في الصلاة يمكن تصنيفه إلى ثلاثة اقسام:
الأول شك المكلف في أصل وقوع الصلاة منه.
الثاني: شك المصلي في استيعاب واجباتها من اجزاء أو شرائط.
الثالث شك المصلي في عدد ركعات الصلاة وسنتكم عن هذه الأقسام تباعا:
الشك في وقوع الصلاة منه 52 - من شك ولم يدر: هل أدى الفريضة أو لا؟
ينظر: فان كان وقت الصلاة ما زال باقيا وقائما فعليه ان يصلي، كما لو أيقن بأنه لم يأت بالصلاة، وان حدث الشك والتردد في خارج الوقت يمضي ولا شئ عليه.
وإذا شك في تأدية الفريضة وأيضا شك في بقاء وقتها - عجل واتى بها. وحكم الظن والشك هنا وفي الفرض السابق بمنزلة سواء.
وإذا ذهب النهار الا قليلا لا يتسع لركعة واحدة من الصلاة فكأنه قد ذهب بالكامل ووجود هذا القليل كعدمه، وإذا اتسع الباقي من آخر الوقت لركعة أو أكثر إلى أربع ركعات وشك المكلف في أنه: هل صلى الصلاتين - الظهر والعصر - فعليه ان يصلي العصر حيث لا وقت للظهر، وان اتسع الباقي لخمس ركعات صلى الصلاتين معا.
وإذا شك وهو في أثناء العصر: هل صلى الظهر - بني على عدم