وقد يتبين له ان صلاته كانت ناقصة، مثلا يشك في أنها ثلاث ركعات أو أربع فيبني على الأربع ويكمل صلاته ثم يتأكد من أنها كانت ثلاث ركعات فهل يسقط حينئذ وجوب صلاة الاحتياط؟ ويتضح الحكم من خلال استعراض الحالات التالية:
الأولى: ان يتبين له النقص قبل البدء بصلاة الاحتياط وعليه في هذه الحالة ان يغض النظر عما وقع منه من تشهد وتسليم ويقوم لاكمال صلاته بركعة رابعة لا يكبر لها تكبيرة الاحرام ويقرأ فيها ما يقرأه المصلي في الركعة الرابعة.
الثانية: ان يتبين له النقص في أثناء ركعة الاحتياط وهو يؤديها من قيام فيفترضها مكملة لصلاته ولا شئ عليه.
للثالثة: ان يتبين له النقص في أثناء صلاة الاحتياط قبل ان يركع فيها وهو يؤديها من جلوس فيهمل ما اتى به منها ويقوم ويأتي بالركعة الرابعة الناقصة لتكميل صلاته بدون تكبيرة الاحرام ويقرأ فيها ما يقرأه المصلي في الركعة الأخيرة.
الرابعة: ان يتبين له النقص في أثناء صلاة الاحتياط بعد أن ركع فهيا وهو يؤديها من جلوس والأجدر به حينئذ وجوبا ان يستأنف الصلاة من جديد.
وان تبين للمصلي النقص بعد الفراغ من صلاة الاحتياط فلا شئ عليه على اي حال.
84 - وإذا صلى المكلف وسلم في صلاته وقبل ان يصدر منه ما هو مبطل عرض له الشك في أنه هل بني على الركعة الرابعة لأنه كان قد ظنها أو تيقنها كذلك كي يكون تسليمه هذا خاتمة صلاته ولا شئ عليه بعده أو انه كان قد بني على الركعة الرابعة لأنه شك بين الثلاث والأربع