جميعا، والصلاة من جلوس بصورتها الشاملة ما كان المصلي فيها جالسا منذ تكبيرة الاحرام إلى النهاية.
ولا يسوغ الانتقال من الصلاة من قيام إلى الصلاة من جلوس في صلوات الفريضة الا في حالات الضرورة كما سيأتي.
151 - ويشترط في القيام الصلاتي بأنحائه مع القدرة والامكان شروط:
الأول: الاعتدال في القيام والانتصاب فلا يسوغ الانحناء ولا التمايل يمنة أو يسرة ولا التباعد بين الرجلين وتفريج الفخذين الذي يخرج القيام عن الانتصاب والاعتدال.
ويستثنى من ذلك القيام الرابع وهو القيام حالة الركوع فإن قيام الراكع لا معنى فيه للاعتدال والانتصاب وإنما نريد بقيام الراكع أن يكون ركوعه وهو واقف لا جالس.
الثاني: الوقوف فلا يسوغ له أن يكبر أو يقرأ مثلا وهو يمشي.
الثالث: الطمأنينة بمعنى ان لا يكون في قيامه مضطربا يتحرك ويتمايل يمنة ويسرة، ويستثنى القيام الثالث وهو القيام الذي يركع عنه المصلي فإنه لا تجب فيه الطمأنينة.
ولا يشترط في القيام الوقوف على القدمين معا فلو كان واقفا على إحداهما مع مراعاة الشروط المتقدمة كفى.
ولا يشترط أيضا ان يكون مستقلا ومعتمدا على نفسه في القيام فلو اعتمد على حائط ونحوه كفاه أيضا.
152 - حالات العجز: إذا كان المكلف عاجزا عن الصلاة من قيام بصورتها الكاملة وجب عليه أن يحافظ على القيام بالقدر الممكن وذلك كما يلي:
أ - إذا كان قادرا على القيام ولكنه غير قادر على ركوع القائم ولا