ما يتخذها الناس قرينة لاثبات انه في ليلته الثانية وان الشهر القمري كان قد بدأ في الليلة السابقة على الرغم من عدم رؤيته، من قبيل ان يكون الهلال على شكل دائرة وهو ما يسمى بتطوق الهلال أو سمك الجزء المنير منه وسعته، أو استمرار ظهوره قرابة ساعة من الزمان وعدم غيابه الا بعد الشفق مثلا، إذ يقال حينئذ عادة: ان الهلال لو كان جديد الولادة ولم يكن ابن ليلة سابقة لما كان بهذه الكيفية أو بهذه المدة.
ولكن الصحيح ان هذه الحالات لا يمكن اتخاذها دليلا لاثبات بداية الشهر القمري الشرعي في الليلة السابقة، لأن أقصى ما يمكن ان تثبته هو ان القمر كان قد خرج من المحاق قبل فترة طويلة ولذلك أصبح بهذه الكيفية أو بهذه المدة، ولكنه لا يدلل على أنه كان بالامكان رؤيته في غروب الليلة السابقة، فلو كان المقر مثلا قد خرج من المحاق قبل اثنتي عشرة ساعة من الغروب الذي رؤي فيه لأول مرة فسوف يبدو أوضح وأشمل نورا وأطول مدة مما لو كان قد خرج من المحاق قبل دقائق من الغروب على الرغم من أنه ليس ابن الليلة السابقة في كلتا الحالتين.
وعلى العموم لا يجوز الاعتماد على الظن في اثبات هلال شهر رمضان واثبات هلال شوال ولا على حسابات المنجمين الذين لا يعول على أقوالهم في هذا المجال عادة.
احكام مترتبة 74 - فإذا ثبت هلال شهر رمضان بصورة شرعية وجب الصيام وإذا ثبت هلال شوال كذلك وجب الافطار، وإذا لم يثبت هلال شهر رمضان بأحد الطرق التالية كما إذا حلت ليلة الثلاثين من شعبان ولم يمكن