ثم نام أو بال بقي تيممه عن الجنابة نافذ المفعول وعليه ان يتوضأ من اجل البول أو النوم ان كان متيسر أو ان لم يتيسر الوضوء تيمم بدلا عنه.
وكذلك إذا تيممت الحائض بدلا عن غسل الحيض ثم نامت أو بالت فإنها لا تعيد تيممها هذا وانما عليها أن تتوضأ إن أمكن، والا تيممت بدلا عن الوضوء.
35 - وقد يعدم الانسان الماء ويحصل منه ما يوجب الغسل كمس الميت ويحصل منه أيضا ما يوجب الوضوء كالبول والنوم، فيتيمم مرتين إحداهما بدلا عن غسل المس والأخرى بدلا عن الوضوء نظرا إلى أن التيمم بدلا عن غسل مس الميت لا يجزي عن الوضوء.
ونفترض انه بعد ذلك يجد الماء فله حالات:
الأولى: ان يجد ماء يكفي للغسل والوضوء معا فينتقض كلا التيممين وعليه ان يغتسل ويتوضأ.
الثانية: ان يجد ماء يكفي للوضوء خاصة فيبقى تيممه عن غسل مس الميت نافذ المفعول وينتقض التيمم الآخر وعليه ان يتوضأ.
الثالثة: ان يجد ماء يكفي للغسل ولا يكفي للغسل والوضوء معا، وفي هذه الحالة ينتقض كلا التيممين ويجب عليه ان يغتسل مس الميت وكفاه ذلك عن الوضوء، لما تقدم من اجزاء هذا الغسل عن الوضوء في الفقرة (5) من فصل الغسل.
حول الخلل في التيمم.
36 - إذا تيمم المكلف ثم علم بأنه لم يأت به بالصورة المطلوبة شرعا وجبت عليه اعادته، وإذا علم بأنه لم يأت بالجزء الأخير من التيمم.