لان بينه وبين عين النجس واسطة واحدة وهي الأرض، واما الثوب فبينه وبين عين النجس واسطتان، وهما الأرض أولا والشاي ثانيا، ولكنه يتنجس على الرغم من ذلك لأن الواسطة الثانية لا تحسب لأنها من المائعات فكان بين الثوب وعين النجس واسطة واحدة فنسري النجاسة اي تمتد إلى الملاقي.
احكام الشك في السراية 51 - قد يشك في سراية النجاسة إلى جسم طاهر إذ لا يعلم بأنه لاقى نجسا أولا، والحكم عندئذ هو طهارته ما لم يثبت بإحدى وسائل الاثبات الشرعية انه قد لاقى النجس وتنجس به، وهي كما يلي:
أولا: اخبار البينة عن ذلك.
ثانيا: اخبار الثقة، سواء كان هذا الشئ الطاهر في حيازته أولا.
ثالثا: قول ذي اليد، بملك أو إجارة أو أمانة أو إعارة أو وكالة أو بغصب، بالغا كان صاحب اليد أو مقاربا للبلوغ، حتى لو لم يكن ثقة.
52 - وقد يعلم المكلف بان هذا الشئ الطاهر لاقى نجسا، ولكنه يشك في وجو الرطوبة القابلة للانتقال التي هي شرط في سراية النجاسة ففي مثل ذلك يبنى على الطهارة وعدم تنجس الملاقي حتى ولو كان على علم بان الملاقي أو النجس كان مرطوبا سابقا واحتمل الجفاف عند الملاقاة فلا يحكم بنجاسة الملاقي الا إذا تأكد المكلف بالحس والمشاهد أو بدليل شرعي من أن الرطوبة كانت موجودة عند الملاقاة.
53 - وفي الحالات التي يشك فيها الانسان في حدوث النجاسة لا يجب عليه ان يفحص ويسال ويدقق، بل يبنى على الطهارة حتى تتوفر لديه إحدى