في النفاس واحكامه 104 - النفاس بكسر النون، وهو لغة: ولادة المرأة، فمتى ولدت قيل: هي نفساء، ووليدها منفوس، ودم النفاس في عرف الفقهاء هو الدم الذي يقذفه الرحم بسبب الولادة فان ولدت ولم تر الدم اطلاقا، أو رأته بسبب مرض، أو بسبب غير الولادة فلا نفاس حتى ولو خرج من الرحم بالذات.
والنفساء لها احكام تشابه احكام الحائض وتترك العبادات وعليها غسل عند نقائها يسمى بغسل النفاس وسيأتي التفصيل.
105 - يتحقق النفاس بالسقط تماما كما يتحقق بالولادة، فإذا أسقطت المرأة حملها، ورأت الدم بسببه جرت عليه احكام دم النفاس.
106 - لا حد لأقل النفاس. فيتحقق بالقطرة، وإذا مضت عشرة أيام من تاريخ الولادة ولم تر فيهن دما فلا نفاس حتى ولو رأت بعد العشرة دما كثيرا وغزيرا.
اما أكثر النفاس فعشرة أيام ابتداء من رؤية الدم لا من تاريخ الولادة، وعلى هذا فإذا لم تر الدم - مثلا - الا في اليوم السابع من ولادتها كان هذا اليوم السابع هو اليوم الأول من الأيام العشرة التي هي الحد الأقصى للنفاس، وتكون نهايتها بنهاية اليوم السابع عشر من تاريخ الولادة. 107 - إذا رأت الدم بعد الولادة بلا فاصل، ثم انقطع يوما أو أكثر، وقبل انتهاء اليوم العاشر رأت دما - كان الدمان وما بينهما نفاسا واحدا.