عمل بظنه تماما كما يعمل في عدد الركعات ولا شئ عليه. ولا يحتاج إلى علاج.
وإذا شك وتردد المصلي ان الذي عرض له الان: هل هو ظن أو شك - يكون ذلك ظنا ويعمل على أساسه.
76 - ثانيا: إذا ان الانسان مفرطا في الشك وخارجا عن الحالة الاعتيادية على نحو يشك عادة في كل ثلاث صلوات متتالية انه قد أتى بما يشك فيه من ركعات اي انه يبني على الأكثر، فإذا شك في أنه هل اتى بركعتين أو ثلاث بني على الثلاث وإذا شك بين الثلاث والأربع بني على الأربع وأتم صلاته ولا شئ عليه ولا يحتاج إلى علاج، اجل إذا كان الأكثر مبطلا للصلاة بني على الأقل وأتم صلاته بدون علاج فإذا شك بين الأربع والخمس بني على الأربع لان البناء على الخمس يبطل الصلاة.
77 - إذا كان الشاك في عدد الركعات إماما أو مأموما وكان مأمومه أو امامه حافظا وضابطا للعدد رجع إليه واعتمد على حفظه سواء كان حفظه على مستوى اليقين أو الظن.
78 - رابعا: إذا كان المصلي يؤدي صلاة النافلة وشك في عدد ركعاتها، فان له ان يبني على أقل عدد محتمل ويكمل صلاته ولا شئ عليه، وله ان يبني على أكبر عدد محتمل ما لم يكن مبطلا ويكمل صلاته ولا شئ عليه.
79 - واما القسم الثالث اي الشك الذي تبطل به الصلاة فهو غير ما تقدم من ألوان الشك في عدد الركعات فكل شك في عدد الركعات غير ما تقدم - تبطل به الصلاة - ومن ذلك أن يجهل المصلي كم صلى ولا يقع ظنه ووهمه على اي عدد من الركعات.
ومن ذلك أيضا أنى شك في عدد الركعات في صلاة ثنائية - ذات