والا يلف كيف اتفق ويدفن.
والقطعة الأولى من الثلاث تسمى (المئزر) يلف الميت من السرة إلى الركبة، والثانية (القميص) من أعلى الكتفين إلى نصف الساق، والثالثة (الأزار) يغطي البدن بالكامل من أعلى الرأس حتى نهاية القدم.
والشرط في كل قطعة ان لا تحكي ما تحتها.
142 - التكفين كالتغسيل من حيث وجوب الاذن والرخصة من الولي، اما نية القربة فهي شرط في التغسيل لا في التكفين.
ويجزي التكفين من اي شخص صدر سواء كان صغيرا أم كبيرا، إذا أحسن العمل وأتقنه.
إذا تعذر وجود القطع الثلاث أجزأ ما أمكن منها ولو ثوبا واحدا يستر كل البدن، وإذا تعذر الساتر الغامر لكل البدن فما يستر الأكثر، وإذا لم يتيسر الا ما يستر العورة تعين استعماله.
شروط الكفن 143 - يشترط في كل جزء مق الكفن - للذكر كان أم للأنثى - ان يكون طاهرا حتى من النجاسة المعفو عنها في الصلاة - يأتي الكلام عنها مفصلا في فصول الصلاة - وأن يكون مباحا لا حريرا ولا ذهبا ولا من حيوان غير مأكول، جلدا كان أو شعرا أو برا، ولا من جلد حيوان مأكول ولا بأس بشعره ووبره.
ولكن هذه الشروط تسقط بالكامل هي وحدها عند العجز عنها، اما التكفين فلا يسقط بحال الا مع العجز عنه بالذات، كما سبقت الإشارة وعلى هذا فإذا تعين وانحصر الكفن بالنجس أو بالحرير أو أي شئ ممنوع