التشهد والتسليم التشهد:
134 - إذا فرغ المصلي من السجدة الثانية في الركعة الأولى وجلس لم يكن عليه شئ لا النهوض للركعة الثانية، وإذا فرغ من السجدة الثانية في الركعة الثانية وجب عليه ان يجلس ويتشهد، والمراد بالتشهد هنا الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وآه وسلم بالرسالة والصلاة على النبي والآل الأطهار وصورته:
" أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلى على محمد وآله محمد ".
وإذا فرغ من التشهد فان كانت الصلاة مكونة من ركعتين سلم (وسيأتي معنى التسليم) وتمت بذلك صلاته، وان كانت الصلاة مكونة من ثلاث ركعات قلم بعد الفراغ من التشهد للركعة الثالثة حتى إذا أكمل سجدتها الثانية ورفع رأسه منها جلس واتى بذلك التشهد وعقبه بالتسليم، وان كانت الصلاة مكونة من أربع ركعات لم يكن عليه - بعد اكمال الركعة الثالثة والجلوس عقيق رفع الرأس من سجدته الثانية شئ - الا النهوض للرابعة فإذا أكمل الرابعة ورفع رأسه من سجدتها الثانية جلس واتى بذلك التشهد وعقبه بالتسليم ويتم بذلك صلاته.
وعلى هذا الأساس تعرف ان التشهد يجب في الصلاة الثنائية - ذات الركعتين - مرة واحدة وفي الثلاثية والرباعية مرتين.
135 - واجباته: يجب في التشهد الجلوس المستقر المطمئن ولا يضر تحريك اليد مع الاحتفاظ بالثبات والاستقرار، وعلى هذا لا يسوغ الابتداء