3 - وضوء الجبيرة 45 - الجبيرة ما يوضع على العضو الكسير، ويطلق الفقهاء هذا الاسم أيضا على العصابة التي تعصب بها الجروح والقروح. ووضوء الجبيرة هو الوضوء الذي تحل فيه الجبيرة على بشرة المتوضئ محل البشرة فيسمح عليها مثلا بدلا عن المسح على ما تخفيه من البشرة، وهذا الوضوء يصح ضمن شروط معينة والتفصيل كالتالي.
الجريح والكسير والمقروح لهم احكام بالنسبة إلى الوضوء تتضح باستعراض الحالات التالية التي قد يواجهونها.
46 - أولا: إذا كان العضو المريض من غير أعضاء الوضوء ولم يكن يتضرر من غسل تلك الأعضاء وجب على المريض الوضوء بالطريقة الاعتيادية.
47 - ثانيا: إذا كان العضو المريض من غير أعضاء الوضوء وكان يتضرر بغسل أعضاء الوضوء لكونه قريبا لكونه قريبا منها وجب على المريض التيمم بدلا عن الوضوء.
48 - ثالثا: إذا كانت الإصابة - الجرح أو الكسر أو القرح - في أحد أعضاء الوضوء وكان الموضع طاهرا ومكشوفا وبالامكان غسله بدون ضرر - وجب على المريض الوضوء وبالطريقة الاعتيادية.
49 - رابعا: إذا كانت الإصابة في أحد أعضاء الوضوء وكان الموضع طاهرا ومعصبا - اي عليه جبيرة - وبالامكان غسله بدون ضرر إذا حلت العصابة عنه، ولكن العصابة لا يتيسر حلها للمكلف لعدم وجود الطبيب المختص لأنها محكمة الشد ولا يتيسر حلها الا للطبيب مثلا، ولا يتسرب الماء إلى العضو بدون حلها.
وفي هذه الحالة يجب على المريض التيمم إذا لم تكن الإصابة المعصبة