كان قد حدث منه ما يوجب الوضوء قبل ذلك الايلاج أو بعده، بل يضم إليه الوضوء أيضا.
37 - يسوغ للانسان ان يوجد السبب الموجب للجنابة بمقاربة زوجته حتى ولو علم بأنه لن يتمكن من الغسل وسيضطر إلى التيمم للصلاة، ولافرق في ذلك بين أن يكون اتيانه لأهله - والحالة هذه - قيل دخول وقت صلاة الفريضة أو بعد دخولها.
الحاجة إلى غسل الجنابة غسل الجنابة طاعة ومندوب في نفسه، وكذلك هو شرط في عبادات أخرى فلا تصح تلك العبادات بدون ان يغتسل الجنب، وقد تقدم في الفقرة (3) من هذا الفصل ان كل ما يكون الوضوء من المحدث بالحدث الأصغر شرطا لصحة يكون الغسل من المحدث الأكبر - كالجنابة - شرطا لصحة أيضا، وعلى هذا الأساس يجب الغسل من الجنابة كشرط للصحة في الصلوات الخمس أداء وقضاء وفي ركعاتها الاحتياطية واجزائها المنسية التي تؤدى بعد الصلاة، وكذلك هو شرط للصحة في الصلاة المندوبة حيث لا صلاة بلا طهور ولطواف الحاج أو المعتبر ولصلاة الطواف.
وليس الغسل شرطا للصلاة على الأموات كما لم يكن الوضوء شرطا لها فيجوز للجنب ان يصلي على الميت، وليس شرطا لسجدتي السهو تماما كالوضوء.
39 - ويزيد الغسل على الوضوء:
أولا: بأنه شرط للطواف المسحب لان الجنب لا يمكنه دخول المسجد الحرام فضلا عن الطواف فيه حول الكعبة الشريفة.