الثانية: ان يكون أقل منها فتجعل الحيض بقدر عدد أيام عادتها من فترة الدم الأول والباقي استحاضة.
الثالثة: ان يكون عدد أيام عادتها مساويا لفترة الدم الأول وفترة الانقطاع وحكمها هو حكم الحالة الأولى.
الرابعة: أن يكون عدد أيام عادتها أزيد مما ذكرنا في الحالة الثالثة بيوم أو يومين مثلا أو أكثر من ذلك فتجعل الدم الأول حيضا وتعتبر نفسها حائضا من حين رؤيته إلى مضي يوم أو يومين من الدم الثاني لكي يتطابق مع أيام عادتها.
وكذلك الحال في ذات العادة العددية والوقتية معا إذا رأت الدم بصفة الحيض على النحو المتقدم في غير موعدها الشهري.
الحاجة إلى غسل الحيض.
80 - دم الحيض لا صلاة معه ولا صيام، فلا تجب الصلاة اليومية ولا صلاة الآيات، ولا صيام شهر رمضان على الحائض إلى أن تنقى من دم الحيض، فيجب عليها حينئذ ما يجب على غيرها من صلاة وصيام، ولكن لا تصح منها الصلاة الا إذا اغتسلت غسل الحيض لأن دم الحيض يسبب حدثا شرعيا ويعتبر هذا الحدث مستمرا حتى بعد النقاء إلى أن تغتسل المرأة.
ولا يصح الغسل منها ولا يرفع هذا الحدث الا إذا وقع بعد النقاء من دم الحيض. 81 - وكل ما يعتبر غسل الجنابة شرطا لصحته من العبادات فغسل الحيض شرط لصحته أيضا باستثناء صيام شهر رمضان، فان المرأة إذا