حكم القليل والكثير 8 - والقليل والكثير طاهران مطهران من الحدث والخبث (1) غير أنهما يختلفان في تأثرهما بالنجاسة، فالماء الكثير لكثرته وحصانته لا يتأثر ولا يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسة، فلو أصابه بول أو دم يبقى طاهرا، واما الماء القليل فيتأثر وينجس بمجرد ان يلاقي العين النجسة. كالبول والدم والكلب، أما إذا لاقاه الشئ المتنجس دون العين النجسة (وهو الشئ الذي تنجس بملاقاة العين النجسة كالملعقة التي يمسها الكلب) فينظر هل هي ذائبة مائعة كالماء والحليب أو جامدة كالملعقة والصابون؟ فان كانت مائعة يتنجس الماء القليل بمجرد الملاقاة، وان تك جامدة فلا يتنجس إذا لم يكن في العين المتنجسة التي لاقت الماء اجزاء من العين النجسة، والا تنجس الماء القليل بالملاقاة لعين النجاسة، فالملعقة إذا أصابها الدم ومسحت عنها الدم وغمستها في ماء قليل فلا تنجسه.
9 - إذا أصابت عين النجاسة جانبا من الماء القليل تنجس الماء كله ولم تقتصر النجاسة على ذلك الجانب.
ولكن إذا كان النجس في مكان أسفل وورد عليه ماء قليل من أعلى كما إذا صب من إبريق فتسري النجاسة إلى محل الملاقاة من الماء فقط، اما الماء الاعلى فيبقى على طهارته. ولو انعكس الامر وكانت النجاسة في أعلى والماء القليل في أسفل، وذلك بان كان الماء القليل يفور صاعدا كالعمود بسبب أو بآخر، ويلاقي النجاسة في العلو، لو كان ذلك سرت