صلاته جاز له ان يفترق عنه، ومثال ذلك: من يأتم في صلاة المغرب بامام يقضي صلاة الظهر فيفرغ من ركعاته الثلاث وعلى الامام ركعة فينفرد عنه.
وإذا انتهت ركعات الامام قبل ان ينهي المأموم ركعات صلاته جاز له ان يفترق عنه وينفرد بصلاته ويواصلها منفردا ليكملها، ومثال ذلك:
شخص يصلي الظهر مأموما وقد دخل في صلاة الجماعة والامام في ركعته الثانية فيفرغ الامام من ركعاته وعلى المأموم ركعة، ومثال آخر: شخص يصلي الظهر مأموما وامامه يصلي الصبح قضاء فيفرغ الامام من ركعاته وعلى المأموم ركعتان.
وأما إذا كان لا يزال على الإمام والمأموم معا بقية من الصلاة فالأجدر بالمأموم احتياطا إذا أراد ان يحافظ بصورة مؤكدة على صلاة الجماعة وثوابها ان لا يفرد عن امامه ويفترق في أثناء الصلاة.
ويستثنى من ذلك انفراد المأموم عندما يجلس مع امامه للتشهد والتسليم فان له ان يعجل بالتشهد والفراغ من الصلاة قبل فراغ الامام.
101 - وإذا انفرد المأموم على خلاف ما ذكرناه فهناك حالتان:
الأولى: ان يكون الانفراد قد خطر على باله فعلا ولم يكن قد نوى ذلك من بداية الصلاة فصلاته صحيحة، وإذا كان هذا الانفراد قبل الركوع من الركعة الأولى أو الثانية وجب عليه ان يقرأ كما يقرأ المنفرد، وإذا كان بعد أن ركع فيمضي في صلاته منفردا ولا شئ عليه ولكن شريطة ان لا يكون قد تورط في فترة ائتمامه بزيادة في الركن (حيث يغتفر للمأموم أحيانا الزيادة في الركن كما سيأتي إن شاء الله تعالى) وأما إذا كان قد تورط كذلك فعليه إعادة الصلاة.
وفي سائر الأحوال إذا صار المصلي منفردا بعد الاتمام فلا يسوغ له