ثالثا: فيما يتعلق بالشرط الثالث 125 - وفيما يتعلق بالشرط الثالث وهو ان يعتبر طي المسافة سفرا عرفا، قد تسأل: إذا كانت البلدة كبيرة جدا على نحو يساوي السير من نقطة منها إلى أخرى المسافة المحددة ولو بضم الرجوع إلى الذهاب، فهل يكفي ذلك في القصر؟
والجواب: ان هذا لا يكفي لان الانسان ما دام يتحرك في بلدته - مهما كانت كبيرة - فلا يعتبر ذلك سفرا منه عرفا لان السفر يتوقف على الابتعاد عن البلدة والمقر.
126 - وقد توجد بلدان صغيره على الطريق والفاصل بين البلدة الأولى والأخيرة بقدر المسافة المحددة شرعا، فإذا سافر ابن البلدة الأولى إذا اتصل بعضها بالبعض الآخر نتيجة التوسع في العمران فماذا يصنع؟.
والجواب: انه يقصر أيضا، الا إذا مر زمن على هذا الاتصال والتفاعل بين تلك البلدان الصغيرة حتى أصبحت بلدا واحدا في نظر العرف، وسيأتي لذلك توضيح في الفقرة (175) وما بعدها.
رابعا: فيما يتعلق بالشرط الرابع 127 - وفيما يتعلق بالشرط الرابع وهو ان لا يقع أحد قواطع السفر أثناء طي المسافة المحددة شرعا.
قد تقول: قد يكون المسافر عازما على المرور في أثناء المسافة المحددة