كيفية صلاة الجماعة 134 - مرت بنا فيما تقدم كيفية صلاة المنفرد، وصلاة الامام في الجماعة كصلاة المنفرد في الكيفية تماما غير أن له ان ينوي الجماعة باعتباره إماما لها، ويختلفا في الاحكام المترتبة عليها لا في أصل كيفية الصلاة بمعنى انه كما يقرأ المنفرد يقرأ الإمام وكما يركع ويسجد المنفرد يركع ويسجد الامام، ولكن يترتب على المنفرد إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا ان يبني على الأكثر كما تقدم ويترتب على الامام إذا شك كذلك ان يعتمد على الحافظ الضابط للعدد من مأموميه فهذا فرق في الاحكام المترتبة لا في أصل الكيفية.
واما صلاة المأموم فتختلف كيفيتها شيئا ما عن كيفية صلاة المنفرد كما تختلف بعض الأحكام المترتبة عليهما.
وقد عرفنا سابقا ان بامكان الانسان ان يقتدي ويدخل مأموما في الجماعة في اي ركعة من ركعات الامام على أن يدركه وهو قائم قبل الركوع أو يدركه وهو راكع لم يرفع رأسه بعد.
وسوف نتحدث أولا عن كيفية صلاة المأموم إذا دخل في الجماعة في الركعة الأولى، ثم نشرح بعد ذلك كيفيتها إذا دخل في الركعة الثانية أو ما بعدها من ركعات.
135 - إذا نوى المأموم وكبر مع تكبيرة الاحرام أو بعدها والإمام يقرأ فليس عليه ان يقرأ بل يتحمل الامام هذا الواجب عنه، وله ان يسبح ويذكر الله تعالى وقد تسأل وهل يسوغ له ان يقرأ إذا أحب؟
والجواب: إذا كان في صلاة يجب فيها الجهر بالقراءة على الامام