كغسل الأموات بالكامل ثم يحنط ويكفن كأنه ميت وبعد ذلك كله يقدم للقتل أو للرجم ويصلى عليه بعد موته ويدفن في مقابر المسلمين. وهكذا نعرف ان كل ميت مسلم وليس بشهيد ولا قتيل قصاصا أو رجما - يجب تغسيله.
على من يجب التغسيل.
125 - يجب تغسيل الميت على كل بالغ عاقل قادر على أداء هذا الواجب. والوجوب هنا كفائي بمعنى ان الواجب يؤدى ويحصل بقيام بعض الافراد به ويسقط عندئذ عن الآخرين، وإذا لم يؤد الواجب من قبل أحد كانوا جميعا آثمين.
كيفية الغسل والتيمم البديل.
126 - يغسل الميت ثلاث مرات، الأولى: بالماء مع قليل من السدر والثانية، بالماء مع قليل من الكافور. والثالثة: بالماء الخالص دون ان يضاف إليه شئ.
ومن مات وهو محرم ولم يكن قد حل له الطيب فلا يسوغ ان يوضع شئ من الكافور بماء غسله ولا يحنط به - يأتي الكلام عن التحنيط بعد قليل - وأيضا يحرم تطيبه أو تطييب كفنه بكل ذي رائحة عطرة.
127 - وكما يجب الترتيب بين هذه الأغسال الثلاثة كذلك يجب بين الأعضاء الثلاثة، فيبدأ الغاسل بالرأس مع الرقبة، ويثني بالجانب الأيمن، ويثلث بالجانب الأيسر. ولا بد من نية القربة في كل غسل من الأغسال الثلاثة. ولو تعاون اثنان أو أكثر على الغسل ومقدماته فالمعتبر نية من باشر الغسل بالذات واستند إليه العمل بحيث يعد عرفا هو الغاسل واحدا كان أو أكثر. واخذ الشخص الذي يغسل الميت للمال لا يتعارض مع نية القربة إذا كان ثمنا لماء الغسل، تماما كما يسوغ ثمن الكفن والسدر