ركعتين - كالصبح أو صلاة ثلاثية - ذات ثلاث ركعات - كالمغرب ولا يجد قرينة شرعية على عدد الركعات (ونعني بها أن يجد نفسه في التشهد أو التسليم تبعا لما تقدم في الفقرات (63، 64، 65،) ومن ذلك أن يتردد المصلي في عدد الركعات في صلاة رباعية دون ان يتأكد ويتثبت من وجود الركعة الثانية كاملة سالمة (وتكمل الركعة الثانية برفع الرأس من السجدة الثانية وحتى باكمال الذكر فهيا ولو لم يرفع رأسه) كما إذا شك بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في أن هذه الركعة التي فرغ منها الان هل هي الأولى أو الثانية، وكما إذا شك بعد رفع الرأس من السجدة الأولى أو قبل ذلك في أنه هذه الركعة التي يؤديها هل هي الثانية أو الثالثة فان صلاته تبطل حينئذ لان وجود الركعة الثانية كاملة غير مؤكد، ويمكن للمصلي التثبت من وجود الركعة الثانية كاملة إذا مني بالشك بأحد طريقين:
الأول: ان يتدبر فيحصل له الوثوق والعلم بأنه قد فرغ من الركعة الثانية.
الثاني: ان يشك المصلي - وهو يتشهد - في أن تشهده هذا: هل حدث ووقع بعد الركعة الأولى (خطأ) أو بعد الثانية فيجعل التشهد نفسه قرينة على أنه قد أكمل ركعتين تطبيقا لقاعدة التجاوز لأن الشك في صدور الركعة الثانية منه بعد دخوله في التشهد هو عين الشك في الشئ بعد تجاوز محله والدخول في غيره فتجري قاعدة التجاوز ونبها نبني على وجود الركعة الثانية كاملة سالمة كما تقدم في الفقرة (63).
80 - والشكوك التي حكمنا بأنها تبطل الصلاة يستثنى منها الحالات الأربع المتقدمة في الفقرة (75، 76، 77، 78) فان الحكم فهيا هو ما قررناه في تلك الفقرات فالظان يعمل على أساس ظنه وكثير الشك يفترض