12 - الرياء مضر بنية القربة وهو ان يتوضأ لامن اجل الله فقط بل من اجله تعالى ومن اجل كسب مرضاة الناس واعجابهم، فيكون الوضوء باطلا.
ولا يضر بنية القربة العجب - وهو ان يشعر المكلف بعد أن يتوضأ لله بالزهو لذلك - فإنه لا يبطل الوضوء وان أحبط ثوابه.
وأما قصد النظافة والتبريد ورفع الكسل وما إلى ذلك مما هو من فوائد الوضوء وثماره التابعة له - فلا يضر اطلاقا ما دام تابعا للباعث على طاعة الله وما دام السبب الرئيسي الداعي إلى الوضوء هو الاخلاص له سبحانه وتعالى.
13 - من دخل مكانا مغصوبا بلا إرادة منه واختيار، ثم عجز عن الخروج منه صح وضؤه في ذلك المكان.
14 - ومن دخل مكانا مغصوبا بلا إرادة منه ثم تمكن من الخروج وجب عليه ان يعجل بالخروج بلا ابطاء، وإذا تسنى له الوضوء حين الخروج فتوضأ، صح وضوءه، شريطة ان لا يستدعي ذلك منه المكث المعتد به بحيث يتنافى مع التعجيل الواجب.
ومثله في الحكم ان دخل المكان المغصوب بإرادته واختياره ثم ندم واستغفر.
شروط الوضوء إذا تكاملت شروط الماء وشروط المتوضئ جاء دور شروط الوضوء نفسه وهي ثلاثة:
15 - أولا: المباشرة والمراد بها هنا ان يزاول ويمارس المتوضئ