الأغسال المستحبة.
170 - الأغسال المستحبة كثيرة، من فعلها فهو مأجور، ومن تركها ليس بمأزور وأهمها غسل الجمعة واستحبابه مؤكد في الدين، ووقته من طلوع الفجر إلى آخر النهار، ولكن الغسل قبل الظهر أفضل وإذا أخره إلى بعد الظهر نوى به ما هو للمطلوب سواء كان أداء أو قضاء، وإذا لم يتيسر الماء في يوم الجمعة قضاه يوم السبت.
171 - ومن الأغسال المستحبة غسل يوم عيد الفطر وغسل ليلته وغسل يوم عيد الأضحى وغسل اليوم الثامن من ذي الحجة وغسل اليوم التاسع منه (يوم عرفة) وغسل الليلة الأولى من شهر رمضان والليلة السابعة عشر والليلة التاسعة عشر وليلة إحدى وعشرين وليلة الثالث والعشرين وليلة الرابع والعشرين والغسل عند إرادة الاحرام وعند دخول الحرم وعند دخول مكة وعند دخول المدينة وعند دخول البيت الحرام وعند الكسوف الذي يكسف الشمس بكاملها وغسل التوبة وغير ذلك 172 - ونلاحظ ان هذه الأغسال المستحبة بعضها ما هو مندوب في زمان معين كغسل يوم العيد مثلا، وبعضها ما هو مندوب لأجل الدخول في مكان معين كغسل دخول مكة مثلا، وبعضها ما هو مندوب لأجل القيام بعمل معين كغسل الاحرام، فهذه اقسام ثلاثة والقسم الأول ينبغي الاتيان به في الزمان المخصص له: والقسم الثاني ينبغي الاتيان به حين الدخول إلى المكان المعين أو قبيل ذلك. والقسم الثالث ينبغي ان يؤتى به قبل القيام بالعمل، ويكفي ان يكونا معا في نهار واحد أو في ليلة واحدة وإذا اغتسل ثم صدر منه ما يوجب الوضوء قبل القيام بالعمل المطلوب