وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) وعند الانتهاء من الوضوء ان يقول: (الحمد لله رب العالمين).
7 - قضاء الحاجة واحكامها مر بنا استعراض نواقص الوضوء، ولما كان البول والغائط صح ان نذكر عقيب مسائل الوضوء واحكامه بعض الأحكام التي ترتبط بقضاء الحاجة واحكامها والمراد من الحاجة هنا المضي إلى الخلاء للتغوط، وقد جاء في الحديث " إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها " ويجب عند قضاء الحاجة أمور:
112 - (الأول) ستر العورة عن كل ناظر بالغ أو بالغة، وكذلك عمن لم يصل إلى سن البلوغ إذا كان ينظر إلى العورة نظرا متميزا عن نظره إلى سائر لجزاء الانسان.
ولا يجب سترها عن الأزواج، والمراد بالعورة في الرجل السبيلان والبيضتان وسترها عن الناظر المذكور واجب في كل حال الا اضطرار ولا خصوصية من هذه الجهة للحاجة وقضائها، والقصد من ذكرها بالخصوص بيان الحكم عندها دون الحصر ويأتي الحكم بوجوب الستر بصيغة العامة وتفاصيله في القسم الثالث من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى 113 - (الثاني) ان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في حالة التبول والتغوط سواء كان المتخلي في فضاء مكشوف أو في المرافق المعدة لقضاء الحاجة. وان اضطر المتخلي إلى أن يستقبل القبلة أو يستدبرها عند الحاجة حيث لا ثالث فهو مخير.