وبني على الأكثر كي يكون عليه ان يأتي بصلاة الاحتياط، إذا افترضنا هذا فهل تجب في هذه الحالة صلاة الاحتياط؟.
والجواب: نعم يجب على هذا الشاك فعلا ان يحتاط بركعة من قيام سواء كان حين سلم قد سلم جازما بأن سلامه هذا هو الأخير والخاتمة أم سلم مع الشك والتردد.
85 - ومن وجبت عليه صلاة الاحتياط وشك في أنه: هل أداها وخرج عن عهدتها أو تزال في ذمته فهل يجب عليه الاتيان بها أو لا يجب؟
والجواب: إذا حصل له هذا الشك بعد أن خرج وقت الصلاة أو بعد أن فرغ منها المصلي وقد صدر منه بعد التسليم ما أبطلها لو لم تكن تامة - كشئ من موجبات الوضوء أو ما يمحو صورة الصلاة رأسا - فلا يجب عليه الاتيان بصلاة الاحتياط ومضت صلاته والا فعليه ان يأتي بها ويخرج عن عهدتها.
86 - كيفيتها: تقدم ان صلاة الاحتياط تارة تكون ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس وأخرى تكون ركعتين من قيام وركعتين من جلوس وصورتها على اي حال هي الصورة العامة للصلاة المكونة من ركعة أو من ركعتين.
ويجب في صلاة الاحتياط كل ما يجب في صلاة الفريضة أجزاء وشروطا الا السورة والا الجهر في الفاتحة فان المصلي صلاة الاحتياط يخفت بالفاتحة دائما.
وإذا صدر من المصلي قبل الابتداء بصلاة الاحتياط شئ يبطل الصلاة حينما يقع فهيا بطلت صلاته من أساسها كما لو صدر منه ذلك المبطل في أثنائها ووجب عليه ان يعيد الصلاة ويستأنفها من جديد.
87 - الخلل والشك: إذا ترك أو زاد شيئا في صلاة الاحتياط سهوا أو جهلا أو عمدا فحكمه حكم ما لو ترك أو زاد في اية فريضة من