الخطر، كما إذا كان الانسان في صحراء وكان الماء على مقربة من سباع مفترسة، أو كان الطريق إليه غير آمن لسبب أو آخر، أو كان الانسان مريضا كالمصاب بالقلب ويضر به صحيا التحرك وصرف الجهد من اجل الوصول إلى الماء ولا يوجد من يستعين به.
5 - الحالة الرابعة: ان يكون الماء موجدا في تلك المساحة ولكنه ملك لشخص لا يأذن لهذا المكلف المريد للوضوء بالتوضئ منه الا إذا دفع ثمنا مجحفا يضر بحاله من الناحية المالية.
6 - الحالة الخامسة: ان يكون الماء موجودا في تلك المساحة ولكن الوصول إليه يتوقف على ارتكاب أمور محرمة، كما إذا كانت الآلة التي يستعملها في الحصول على الماء مغصوبة وان كان الماء مباحا.
ونلاحظ ان المكلف في الحالة الأولى لا يمكن ان يحصل منه الوضوء فالواجب عليه هو التيمم وفي الحالات الأربع التالية - الثانية إلى الخامسة - قد يمكن ان يتوضأ ولكن الشارع مع هذا لم يأمره به بل سوغ له التيمم لكن المكلف إذا أصر على الوضوء وحصل على الماء متحملا كل المضاعفات والصعوبات وجب عليه عندئذ ان يتوضأ به وصح منه الوضوء.
عدم تيسر استعمال الماء.
المسوغ الثاني للتيمم عدم تيسر استعمال الماء على الرغم من وجوده وتوفره. ونعني بعدم تيسر استعمال الماء إحدى الحالات التالية:
7 - الحالة الأولى: ان يكون التوضي أو الاغتسال من الماء لأجل الصلاة غير ممكن لضيق الوقت عن استيعاب الوضوء والصلاة معا.
8 - الحالة الثانية: ان يكون التوضي أو الاغتسال للصلاة مثلا ممكنا