فورا حين اصابتها طهر بدنه أو ثوبه من النجاسة، أو نزع الثوب النجس عنه إذا كان هناك ما يتستر به وواصل صلاته، وان لم يتمكن من التطهير أو النزع في أثناء الصلاة قطعها وأصلح حاله وأعاد الصلاة، وإذا كان لا يتمكن من التطهير أو النزع في أثناء الصلاة ولا من اعادتها لضيق الوقت حتى عن ركعة (1) واصل صلاته بالنجاسة ولا شئ عليه.
66 - ونفس الشئ نقوله في حالة شعور المصلي واحساسه بالنجاسة أثناء الصلاة ولم يعلم بأنها قد طرأت عليه الآن أو كانت موجودة سابقا فإنه يبنى على انها قد اصابته الآن ويعمل كما تقدم.
(2) الطهارة شرط في موضع السجود 67 - الطهارة شرط في موضع السجود بمعنى ان الشئ الذي يسجد عليه المصلي من تراب أو ورق أو خشب أو غير ذلك يجب ان يكون الحد الأدنى الذي يكتفي بالسجود عليه وإصابة الجبهة له طاهرا ولا يلزم ان يكون كل التراب أو كل الخشية طاهرا.
68 - وإذا تعذر السجود على موضع طاهر سجد على غيره.
69 - وإذا سجد على النجس جاهلا أو ناسيا وبعد ان فرغ علم بذلك أو التفت صحت صلاته ولا إعادة عليه، وكذلك الحال إذا علم أو التفت بعد انتهاء السجدة مباشرة ورفع رأسه.