متى لا يتأكد الاذان أو الايراد ويقل استحباب الاذان وتضعف أهميته في عدة حالات.
71 - الأولى: إذا سمع الانسان اذان آخر أمكنه الاكتفاء به، وان اذان فلا ضير عليه.
72 - الثانية: إذا كان على الانسان صلوات عديدة فاتته وأراد ان يقضيها ويؤديها كان له ان يكتفي باذان واحد لها جميعا، ويقيم لكل صلاة إقامة خاصة، ولا ضير عليه لو كرر الاذان لكل صلاة.
73 - الثالثة: إذا جمع الانسان بين صلاتين ولا يزال وقتها معا موجودا كالذي يجمع بين الظهر والعصر بعد الزوال أو بين المغرب والعشاء بعد الغروب كان له ان يكتفي باذان واحد للصلاتين معا، ولو اذن للثانية أيضا فلا ضير عليه، الا فيمن جمع بين الظهر والعصر في عرفات يوم عرفة، أو بين المغرب والعشاء في المشعر ليلة عيد الأضحى، فان عليه في هذين المكانين إذا جمع بين الصلاتين ان لا يؤذن للصلاة الثانية اكتفاءا باذان الصلاة الأولى. ومن الجدير بالمكلف إذا جمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر ان يحتاط ويتجنب الاذان لصلاة العصر مكتفيا باذان صلاة الجمعة كما في عرفات والمشعر.
متى لا يراد الأذان والإقامة معا 74 - وإذا أقيمت صلاة جماعة كفاها اذان واحد وإقامة واحدة من الامام أو من أحد المأمومين، ولا يطلب من الآخرين حينئذ ان