34 - واما كسوة عشر فقراء فهي أحد البدائل الثلاثة في كفارة اليمين، ويراد بها منح كل واحد منهم ثوبا والأفضل منحه ثوبين.
35 - واما هبة ثلاثة أرباع الكيلو من الخبز وأمثاله فقد تقدم في الفقرة (17 - 19) انها كفارة أو تعويض في بعض الحالات، وانها تسمى بالفدية.
ويجب على المكفر أو المعوض ان يقصد بهذه الهبة القربة إلى الله تعالى، وكونها فدية وتعويضا كما فرضها الشارع.
36 - ويجب ان يكون الشخص الذي يوهب له ذلك الطعام فقيرا، وإذا اجتمع على المكلف عدد كبير من هذه الفدية أمكنه ان يعطيها جميعا لواحد، ولا يكفي دفع القيمة النقدية لها كما لا يكفي الاطعام مباشر بوليمة ونحوها.
37 - وفدية المرخصين في افطار شهر رمضان - من شيخ كبير السن أو امرأة عجوز وغيرهما تجب بمجرد الافطار.
واما من كان عليه قضاء شهر رمضان فلم يقض لاستمرار المرض به إلى رمضان الآخر فالفدية تجب عليه عند مجئ رمضان الثاني ولا تجب عليه قبل ذلك حتى ولو علم أنه سيبقى مريضا.
وكذلك المتسامح في القضاء فإنه لا تجب عليه الفديد الا إذا حل رمضان الثاني.
احكام عامة للكفارة 38 - كل من وجبت عليه كفارة مخيرة أو مرتبة أو كفارة جمع وعجز عن أدائها وجب عليه الاستغفار.