اختيار الأفضل لصلاته وعندئذ تكون صلاته باطلة.
(61) وثالثا: قد يدخل الانسان في الصلاة ويأتي بشئ منها ثم ينوي قطعها والخروج منها أو ينوي فعل مالا يسوغ فعله في أثنائها فما هو الحكم في ذلك الجواب: إذا عاد إلى نيته الأولى قبل ان يأتي بشئ من الصلاة أو بما ينافيها ويبطلها صحت صلاته إذا أتمها على الوجه المطلوب، وإذا أم الصلاة وهو على نية القطع أو على نية فعل المنافي والمبطل بطلت صلاته حتى ولو لم يفعل شيئا محسوسا ينافيها، بل حتى ولو كان مترددا بين القطع والاتمام.
وإذا أتى بشئ من الصلاة بعد نية القطع ثم عاد إلى نيته الأولى فينظر:
هل أتى في تلك الحالة بالركوع أو السجود أو أتى بشئ آخر من أفعال الصلاة كالتشهد والفاتحة والذكر، ففي الحالة الأولى تبطل صلاته على أي حال، وفي الحالة الثانية تبطل الصلاة ان نوى بذلك التشهد - مثلا - انه جزء من هذه الصلاة التي نوى قطعها، وإن لم ينو ذلك وانما اتى به كشئ مستقل عن الصلاة فبامكانه إذا عدل عن نية القطع أن يعيد ثانية ما اتى به حالها ويواصل صلاته ولا شئ عليه.
حالات من الشك (62) قد يبدأ الانسان صلاته وهو يشك في قدرته على اكمالها، ومثاله ان يصلي المكلف في مكان مقدس يكثر فيه الزحام - كما يحدث ذلك أيام الحج وموسم الزيارات - محتملا وراجيا ان يؤدي صلاته بالكامل وهو في حال الاستقرار غير مضطرب يمنة ويسرة فإذا اتفق وصادف الاستقرار وعدم الاضطراب صحت صلاته وقبلت.