31 - وإذا صدر من الصائم شئ كالسباحة مثلا، ثم شك هل ان السباحة تبطل الصيام أو لا فتردد في صيامه على أساس هذا الشك، ثم سأل فعرف ان السباحة لا تفطر الصائم، فهل يبطل صومه بذلك التردد الذي أصابه بسبب الشك في بطلان الصوم؟.
والجواب: ان هذا التردد لا يبطل به الصوم ما دام لا يزال ناويا للصيام في حالة كون السباحة غير مفطرة.
32 - وليس من الضروري في نية الصيام ان يكون الصائم على معرفة كاملة بكل المفطرات التي ينوي الاجتناب عنها، بل يكفي ان يجد في نفسه - عند النية - القدرة على اجتناب تلك المفطرات ولو بالتعرف عليها بعد ذلك، أو بترك كل ما يحتمل كونه مفطرا.
الطهارة من الجنابة عند الفجر 33 - ثانيا - إذا كان المكلف جنبا فعليه ان يغتسل قبل طلوع الفجر فإذ ترك الغسل وهو عالم بأنه جنب متعمدا حتى طلع عليه الفجر لم يقبل منه صيام ذلك اليوم، وعليه ان يمسك تشبها بالصائمين، كما أن عليه ما على من اكل متعمدا في نهار شهر رمضان من القضاء والكفارة.
34 - وإذا علم الانسان بأنه جنب ولكنه نسي الغسل فحاله كذلك أيضا غير أن الكفارة لا تجب عليه.
35 - وإذا أجنب في حالة اليقظة ليلا بجماع أو غيره فلا يسمح له بالنوم قبل ان يغتسل، الا إذا كان معتادا على الانتباه قبل طلوع الفجر أو وضع منبها له من اجل ايقاظه قبل الفجر لكي يغتسل.
36 - وإذا أجنب المكلف في حالة اليقظة ثم نام وليس في نيته ان