1 - ان يكون الدم بصفة الحيض وفي أيام العادة أو قبلها بيوم أو يومين وفي هذه الحالة تعتبره حيضا منذ البداية وتتأكد من ذلك باستمراره ثلاثة أيام.
2 - ان لا يكون الدم بصفة الحيض ولا في أيام العادة أو قبيلها، وفي هذه الحالة تعتبره استحاضة.
3 - ان يكون بصفة الحيض ولكن في غير أيام العادة أو في أيام العادة ولكن بدون صفة الحيض، وعليها حينئذ ان تحتاط.
متى تغتسل الحائض: 70 - إذا احتملت الحائض خلال عشرة أيام من حين ابتداء الدم ان الدم قد انقطع فلا يجوز لها ان تهمل هذا الاحتمال وتظل على حيضها بل يجب عليها ان تفحص وتتأكد وذلك بان تدخل قطنة وتتركها في موضع الدم ثم تخرجها، فان كانت نقية فقد انقطع حيضها ووجب عليها الغسل، والا فهنا ثلاث حالات:
الأولى: ان تكون المرأة ذات عادة شهرية مستقرة ولم يتجاوز الدم فعلا أيام عادتها، فهي حائض ما دامت تجد القطنة غير نقية.
الثانية: ان لا تكون المرأة ذات عادة شهرية مستقرة كالمرأة التي تحيض تارة سبعة أيام وأخرى ثمانية وهكذا وهذه تعتبر نفسها حائضا إذا خرجت القطنة غير نقية ما دام الدم لم يتجاوز عشرة أيام من حين ابتدائه الثالثة: ان تكون المرأة ذات عادة شهرية مستقرة أقل من عشرة أيام كأسبوع مثلا ورأت القطنة ملوثة بعد انتهاء أيام العادة وقبل تجاوز