الصبح كلها وهكذا.
29 - الشك: إذا شك في أنه هل فاتته فريضة فيما مضى من صلوات أو لا فلا يجب عليه ان يأتي بها، وإذا علم أنه لم يكن يصلي فترة من الزمن وشك في أنه هل كان بالغا وقتئذ أو لا فلا يجب عليه أيضا الاتيان بها.
وإذا علم أن صلاة فاتته ولا يدري هل هي الصبح أو الظهر أو المغرب وجب عليه ان يأت ي بثلاث صلوات ركعتين وأربع ركعات وثلاث ركعات وإذا علم أنه قد فاتته فريضة ذات أربع ركعات ولم يعلم هل هي الظهر أو العصر أو العشاء صلى أربعا عما في عهدته وكان مخيرا في القراءة بين الجهر والاخفات.
وإذا فاتته فرائض ولا يعلم عددها فلا يدري، مثلا هل هي خمس صلوات أو أكثر؟ أمكنه ان يقضي خمس صلوات ويكتفي بذلك، وهكذا يجوز ان يقتصر دائما على الأقل عددا.
احكام لصلاة القضاء 30 - إذ اجتمعت على المكلف صلاة فائتة وصلاة حاضرة لا يزال وقتها باقيا فهو مخير بأيهما بدأ ما لم يكن وقت الصلاة الحاضرة ضيقا ويخشى ان تفوت إذا تشاغل عنها بالقضاء، فمن نام عن صلاة الصبح ولم يقضها حتى صار الظهر جاز له ان يصلي الظهر ثم يقضي الصبح، وجاز له العكس ما لم يكن وقت الظهر ضيقا.
31 - وإذا كان على الانسان قضاء صلاة أو صلوات فهل يسوغ له