شروط الاقتداء ولا يصح الاقتداء شرعا وبالتالي لا تصح صلاة الجماعة الا إذا توفرت الشروط التالية:
الشرط الأول للاقتداء 104 - الأول: ان يقتدي المأموم بالامام والامام يكبر تكبيرة الاحرام أو واقف يقرأ في الركعة الأولى أو بعد القراءة وقبل الهوي إلى الركوع أو راكع قبل ان يرفع رأسه فما لم يرفع الامام رأسه من الركوع يسوغ الاقتداء به في الركعة الأولى، وكذلك يسوغ الاقتداء به في الركعات الأخرى وهو قائم أو وهو راكع، وتفوت الفرصة برفع رأسه من الركوع فلا يسوغ الاقتداء والدخول في صلاة الجماعة عند رفع الامام رأسه من الركوع أو هويه إلى السجود، فمن أدركه وقتئذ فعليه ان ينتظر إلى أن يقوم الامام لركعة جديدة.
105 - يستثنى من ذلك إذا وصل الانسان إلى صلاة الجماعة والامام في الركعة الأخيرة قد جلس يتشهد فان بامكان الانسان حينئذ إذا أراد ان يدرك فضل الجماعة وثوابها ان يكبر تكبيرة الاحرام ناويا الاقتداء وهو قائم ثم يجلس مع الامام ويتشهد باعتباره كلاما دينيا محبوبا لله فإذا سلم الامام قام لصلاته من غير حاجة إلى تكرار تكبيرة الاحرام وأدى صلاته منفردا.
وإذا أدرك الامام وهو في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة أمكنه ان يقوم بمثل ذلك فيكبر ويهوي إلى السجود فيسجد ويتشهد مع