بنفسه أفعال الوضوء بالكامل، ولا يسوغ له ان يستنيب غيره في شئ من ذلك الا مع العجز والاضطرار، وليس من الاستنابة غير السائغة ان يمسك غيره إبريق الماء بيده ويصب الماء منه فيغترف المتوضئ من ذلك الماء فيتوضأ أو يقرب وجهه أو ذراعه منه حتى يغمره الماء بالكامل، فان هذا جائز ويعتبر الغير هنا بمثابة أنبوب الماء.
وإذا اضطر المتوضئ إلى أن يوضأه غيره لمرض ونحوه فيجب ان ينوي فيغسل الغير وجهه ويديه ثم يمسح رأسه وقدميه بكف المريض نفسه.
16 - ثانيا: الموالاة بمعنى التتابع في أفعال الوضوء وعدم الفاصل بينها بحيث لا يجف تمام الأعضاء السابقة في الجو المعتدل. ولا يضر جفاف العضو لحرارة الجو ولداء ترتفع فيه حرارة الجسم إلى الدرجة القصوى - مثلا - أو بسبب التجفيف، ولا اثر لوجود الرطوبة في أطراف لحية متعدية عن حد الوجه.
17 - ثالثا: الترتيب بين أفعال الوضوء، والقصد منه تقديم غسل الوجه على غسل اليد اليمنى وتقديم هذه على اليسرى، وتقديم اليسرى على مسح الرأس، وتقديمه على مسح القدم اليمنى، وتقديم هذه على القدم اليسرى.
18 - ولو عاكس وخالف الترتيب سهوا أو عمدا أعاد على الترتيب مع الحرص على بقاء الموالاة، وان استدعت إعادة الترتيب عدم الموالاة ونفيها استأنف الوضوء من جديد.
2 - الاجزاء اجزاء الوضوء أربعة: غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس ومسح القدمين والتفصيل كما يلي: