مسح القدمين الواجب الرابع من أجزأ الوضوء مسح ظاهر القدمين.
41 - موضع المسح: يجب مسح ظاهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى المفضل طولا (1) واما في العرض فيكفي مسمى المسح، اما شعر القدم فان كان ضمن المألوف والمتعارف كفى المسح على القدم بما عليها من الشعر وإذا كان خارجا عن المتعارف فيجب المسح على البشرة ولا يكفي المسح على الشعر.
ولو قطع بعض القدم مسح على الباقي، وان قطعت القدم بالكامل سقط المسح.
42 - الماسح: يجب مسح الرجل اليمنى بالكف اليمنى - بباطنها - ومسح الرجل اليسرى بالكف اليسرى - بباطنها أيضا - ولا فرق بين المسح بالأصابع أو براحة الكف.
43 - كيفية المسح: ويشترك مسح القدمين مع مسح الرأس في الشرط الأساس وهو أن يكون المسح ببلة الوضوء الموجودة في الكف. وحكم مسح القدمين من حيث الرطوبة أو الاختلاط برطوبة أخرى أو الحائل هو عين الحكم في مسح الرأس باليد اليمنى (انظر الفقرة (38) و (39) و (40) 44 - والطريقة الصحيحة بلا شك في مسح القدمين هي وضع راحة الكف أو أصابعها على رؤوس أصابع القدم وجرها شيئا فشيئا حتى المفصل فلو وضع كفه على تمام ظهر وجرها فلا يقين بكفايته.