صيام التكفير والتعويض يجب الصيام شرعا في حالات على أساس كونه تكفيرا عن معصية أو تعويضا عن واجب ونذكر من ذلك ما يلي: - 21 - أولا: - صيام كفارة الافطار في شهر رمضان فان من تعمد الافطار عاصيا في هذا الشهر تجب عليه الكفارة كما تقدم في الفقرة (56) من فصل الصيام في شهر رمضان وهذه الكفارة هي ان يعتق مملوكا أو يطعم ستين مسكينا أو يصوم شهرين على أن يكون شهر منهما مع يوم من الشهر الثاني على الأقل متصلا بعضه ببعض ويسمى هذا بصيام الكفارة.
22 - ثانيا: صيام كفارة التعجيل بالخروج من عرفات، ذلك أن الحاج يجب عليه ان يقف في عرفات فترة تقع بين ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة وغروبه فإذا استعجل وخرج منها قبل الغروب وجب عليه ان يكفر بذبيحة كبيرة على ما بيناه في موجز احكام الحج، ومع عدم تيسر ذلك يصوم بدلا عنها ثمانية عشر يوما ولو متفرقة.
23 - ثالثا: - الصيام تعويضا عن الهدي، ذلك أن من حج حجة التمتع وجب عليه ان يذبح ذبيحة يوم العيد (وتسمى بالهدي) فان عجز عن ذلك كان عليه ان يصوم عشرة أيام.
24 - وصورة الصيام الواجب تكفيرا أو تعويضا هي نفس صورة قضاء شهر رمضان غير أنه لا يصر به ان يفيق الانسان من نومه صباحا وهو محتلم، فيسوغ له ان يصوم صيام الكفارة بينما رأينا سابقا ان مثل هذا الشخص لا يسوغ له ان يصوم قضاء شهر رمضان. كما أن هناك فارقا اخر وهو ان صيام قضاء شهر رمضان لم يكن يجوز من المسافر واما