كله حيضا بل قد يعتبر بعضه حيضا على ما يأتي، لان الحيض الشرعي لا يكون أكثر من عشرة أيام.
59 - رابعا: ان تكون المرأة قد مرت بها قبل ذلك فترة طهر وسلامة من دم الحيض لا تقل عن عشرة أيام، فإذا كانت قد حاضت ونقت من حيضها ثم رأت دما بعد تسعة أيام مثلا لم يعتبر الدم الجديد حيضا، لان فترة الطهر بين حيضين لا يمكن ان تكون أقصر من عشرة أيام شرعا.
ونقصد بعشرة أيام عشرة نهارات والليالي التسع الواقعة بين النهار الأول والنهار الأخير منها، كما نقصد بالطهر السلامة من دم الحيض، سواء كانت نقية من الدم بصورة كاملة أو مبتلاة بدم استحاضة.
60 - ولكي يثبت للمرأة حكم الحائض حين يعرضها الدم ضمن الشروط السابقة لابد ان يخرج الدم في بدايته، فلو تحرك الدم من الرحم إلى فضاء الفرج (اي ما اتسع منه) ولم يتجاوزه إلى الخارج فلا يجري عليه حكم من احكام الحيض وان طال به أمد المكث، وإذا خرج الدم في البداية كفى ذلك في تحقق حكم الحيض ولو ظل بعد ذلك في فضاء الفرج، وليس من الضروري لكي يثبت حكم الحيض ان يخرج الدم من الموضع المخصوص، فلو خرج دم الحيض من غيره اعتبرت المرأة حائضا أيضا.
كيف تميز امرأة دم الحيض: إذا توفرت الأمور السابقة وشكت المرأة مع ذلك في أن الدم الذي نزل منها من دم الحيض أم لا فهنا حالات: