اثباته على أساس العادة: 65 - وإذا لم يكن الدم بصفة الحيض بأن كان اصفر اللون رجعت المرأة إلى القاعدة الشرعية الثانية، ومؤداها: ان الدم الأصفر إذا رأته المرأة في أيام عادتها وهي الأيام التي تجيئها عادتها فيها عادة فهو دم الحيض وكذلك إذا رأته قبل موعدها المعتاد بيوم أو يومين، وإذا رأته في غير تلك الأيام فهو دم استحاضة.
ولابد للمرأة من المراقبة أيضا على النحو الذي تقدم في التمييز على أساس الصفات بان ترصد الدم، فان استمر ثلاثة أيام استقرت على حكم الحيض، والا انكشف لديها انها مستحاضة وقضت ما تركته من عبادة في فترة تواجد الدم.
ولكي تستفيد المرأة من عادتها السابقة في تمييز الدم لابد ان تكون ذاكرة لها، وأما إذا كانت لها عادة منتظمة في وقت محدد ولكنها نست موعدها ورأت الدم فماذا تصنع؟
والجواب: ان الدم إذا كان بصفات الحيض اعتبرت نفسها حائضا على أساس القاعدة الأولى (التمييز بالصفات) وأما إذا لم يكن بصفات الحيض اعتبرت نفسها مستحاضة ما دامت لا تعلم بمجئ موعد عادتها.
وإذا رأت دما بدون صفات الحيض وأيقنت بحدسها انه يستمر بها أياما كأسبوع أو أكثر وكانت تعلم بأن عادتها الشهرية اما في النصف الأول من الأسبوع أو في النصف الثاني منه مثلا - وجب عليها ان تحتاط طيلة المدة فتجتنب ما تتركه الحائض وتؤدي ما تؤديه المستحاضة 66 - وقد تسأل كيف تحصل العادة الشهرية للمرأة؟