الذي في حيازته أو في ذمته المال انه إذا أدى إلى الورثة اكلوه ولم يتفقوا منه على الحج عن الميت، كان عليه ان ينفق من ذلك المال للحج عن الميت، فان زاد المال عن اجرة الحج رد الزائد إلى الورثة. ولا فرق في طريقة الانفاق بين ان يستأجر شخصا للحج عن الميت أو يحج بنفسه نائبا عنه.
المنوب عنه والنائب اتضح مما سبق ان الشخص لا يناب عنه في حجة الاسلام الا إذا استقرت عليه الحجة فلم يؤدها إلى أن مات، أو كان موسرا وعجز عن مباشرة الحج بنفسه.
60 - واما في الحج المستحب فتسوغ الاستنابة فيه عن الأموات والاحياء على السواء، شريطة ان يكون المنوب عنه مسلما.
ولا فرق في النيابة على العموم بين ان يكون المنوب عنه طفلا مميزا أو بالغا، مجنونا أو عاقلا، شيعيا أو سنيا، فتصح النيابة عن هؤلاء جميعا.
هذا بالنسبة إلى المنوب عنه.
61 - واما فيما يتصل بالنائب سواء كان متبرعا بالنيابة أو مستأجرا لذلك فهناك شروط لا تصح حجة النائب بدونها وهي كما يلي: - الأول: - البلوغ، فلا يجزي حج الصبي - ولو كان مميزا - عن غيره في حجة الاسلام وغيرها من الحج الواجب، اجل تصح نيابة الصبي المميز عن غيره في حج مندوب باذن الولي.
الثاني: - العقل، فلا تجزي استنابة المجنون، ولا فرق في ذلك بين المجنون المطبق والمجنون الأدواري إذا كان العمل في حالة جنونه.