الدم إلى شئ وأصبح جز من جلد الانسان عرفا جرى عليه حكم البشرة (اي ظاهر الجلد).
حكم المريض بدون جرح وكسر 64 - ولك مريض بدون جرح وكسر وقرح إذا كان يتضرر من اسباغ الوضوء على بدنه فلا يسوغ له استعمال الجبيرة واصطناع الحواجز بل يتعين عليه التيمم، فالأرمد مثلا الذي من ايصال الماء إلى ظاهر أجفانه يتيمم.
حكم من كان بدنه متنجسا بدون جرح 5 - إذا لم يكن في بدن الانسان جرح أو قرح أو كسر ولكن تنجس بعض أعضاء وضوئه وتعذر عليه تطهير ذلك العضو لعدم وجود ماء يكفي لتطهيره أو لأنه يتضرر بذلك أو لأي سبب آخر فالواجب عليه التيمم، ولا يصح منه وضع عصابة أو خرقة على العضو المتنجس والمسح عليه كما في وضوء الجبيرة.
ولا فرق في وجوب التيمم في الحالة الانفة الذكر بين ان يكون العضو المتنجس من أعضاء الوضوء والتيمم معا، أو من الأعضاء التي يختص بها الوضوء.
66 - يجب نزع الجبيرة ورفعها عن الجرح والقرح والكسر عند أمن الضرر وعدم الخوف منه، والا بقيت في مكانها ما دام الخوف قائما وتجري عليها جميع ما يخصها من احكام حتى مع احتمال الشفاء.