الاعتيادية. وكلما ذكرنا الاحتياط بالنسبة إلى المرأة من هذا القبيل فنقصد بالاحتياط هذا المعنى.
والآخر ان تلجأ إلى تطبيق قاعدتين شرعيتين لاثبات الحيض 1 - اثباته على أساس الصفات.
2 - اثباته على أساس العادة.
اثباته على أساس الصفات 64 - دم الحيض له صفات تميزه في العادة فهو غالبا يكون اسود أو احمر حارا يخرج بدفق وحرقة، وخلافا لذلك دم الاستحاضة فإنه على الأكثر لا تتوفر فيه هذه الصفات ويكون لونه اصفر، وقد جعل الشارع تلك الصفات الغالبة في دم الحيض دليلا على أنه حيض، فمتى رأت المرأة الدم وكان بلون حمرة أو سوادا اعتبرته حيضا، سواء كان ذلك في الأيام التي اعتادت ان ترى الدم فيها من كل شهر أو في غيرها.
ولكن على المرأة ان تظل مراقبة لحالها إلى ثلاثة أيام من حين رؤيتها للدم فان استمر بصفة الحيض طيلة هذه المدة تأكدت انها حيض واستمرت على عمل الحائض، سواء ظل الدم بعد الأيام الثلاثة محتفظا بصفة الحيض أو خف لونه وأصبح اصفر.
وإذا انقطع الدم أو زالت عنه صفة الحيض ولونه قبل اكتمال ثلاثة أيام انكشف انه ليس من دم الحيض شرعا بل دم استحاضة، ووجب على المرأة ان تعمل عمل المستحاضة وتقضي ما تركته من عبادة وصلاة خلال تواجد الدم.