نقت من الدم قبل طلوع الفجر من شهر رمضان ولم تغتسل حتى طلع عليها الفجر فصامت واغتسلت بعد الطلوع صح صومها.
ما يحرم بالحيض.
82 - يحرم على الحائض كل ما يحرم على الجنب مما تقدم في الفقرات (45 / 46 / 47 / 48).
وأيضا يحرم عليها وعلى زوجها الاتصال بالجماع، فلا يحل للزوج يطأ زوجته الا بعد نظافتها ونقائها من دم الحيض، فإذا نقت من الدم واغتسلت منه الغسل الشرعي أو غسلت مخرج الدم ومدرجه - على الأقل - كان الاتصال الجنسي بها سائغا، وإذا عصى الزوج وغلبته شهوته فوطأ أثم ولا كفارة عليه ولا عليها، وله ان يستمتع بغير الوطء كيف يشاء ويكره له ان يستمتع باي شئ بين ركبتها وسرتها (وهي التجويف الصغير المعهود في وسط البطن).
83 - وإذا قارب الزوج زوجته - قبل الحيض أو في أثناء الحيض اجتمع عليها اثر الحيض واثر الجنابة، فإذا اغتسلت من الجنابة حال الحيض صح غسلها وارتفع اثر الجنابة وبقي، اثر الحيض.
احكام أخرى بشأن الحائض.
84 - على الحائض ان تقضي بعد الطهر كل ما فاتها من الصيام الواجب، سواء وجب وفاء لشهر رمضان المبارك أم لنذر، كما لو نذرت صيام الجمعة من أول الشهر القادم فحاضت فيه فعليها ان تفطر وتقضيه