جسد الميف ومشاهدته.
ثالثا: فيما إذا دفن الميت ولم يراع في دفنه الشروط الشرعية، أو لم يكن قد استكمل - بالصورة الشرعية - التجهيزات السابقة على الدفن من التغسيل والتحنيط والتكفين، فإنه ينبش حينيذ لتدارك الامر ما لم يمكن في ذلك هدر لكرامته وإطاحة بقدره، وأما إذا كان قد دفن بدون ان يصلي عليه فيكفي ان يصلي عليه وهو في قبره كما تقدم في الفقرة (152) رابعا: إذا دفن معه مال غير زهيد لشخص ولم يكن ذلك الشخص يأذن في ذلك فينبش لكي يدفع ذلك المال إلى صاحبه.
وليس من مبررات النبش وجود ميت آخر يراد دفنه في نفس القبر فإنه لا يجوز نبش القبر لدفن ميت آخر فيه.
احكام عامة للأموات وتجهيزهم.
مجموعة الأعمال التي يجب اجراؤها على الأموات من التغسيل إلى الدفن تسمى بالتجهيز وللتجهيز احكام عامة نذكرها فيما يلي:
156 - أولا: ان كل من يمارس شيئا من تلك التجهيزات لابد له إذا لم يكن هو ولي الميت ان يستأذن منه على التفصيل المتقدم في احكام تغسيل الأموات لاحظ الفقرة (140 - 141).
157 - ثانيا: ان الحد الأدنى المعقول من النفقات التي يتطلبها التجهيز الواجب يستوفى من تركة الميت ونريد بالحد الأدنى المعقول ما كان وافيا بالمطلوب شرعا وخاليا من الضعة والمهانة للميت، ويدخل في ذلك ثمن الواجب من ماء الغسل والسدر والكافور والكفن إلى ثمن الأرض للدفن والضريبة المفروضة والحمال والحفار - كل ذلك يخرج من أصل تركة