كان هذا من واجبات السجود ترتب على ذلك أنه إذا سجد ولم يضع كفه على مصلاه سهوا وتفطن بعد أن رفع رأسه لم يجب عليه التدارك، وإن كان هذا من واجبات الصلاة مباشرة وجب عليه التدارك بأن يسجد من جديد بصورة متقنة، وما دام الامر غير واضح فالأجدر بالمكلف احتياطا أن يواصل صلاته بدون تدارك ثم يعيدها.
قضاء الجزء المنسي:
45 - من ترك سهوا سجدة واحدة أو ترك التشهد كله أو بعضه وتفطن حيث لا يمكنه التدارك واصل صلاته وعليه أن يقضي ما نسيه من سجدة أو تشهد ويشترط فيهما عند القضاء الطهارة والاستقبال والساتر وسائر ما يشترط فيهما عند الأداء (أي عند اتيانهما في أثناء الصلاة) وكذلك نية البدل عما فات ولا يسوغ بحال أن يفصل بين قضاء السجدة والتشهد من جهة وبين الصلاة من جهة ثانية بأي شئ يبطل الصلاة ولا يقصي أي جزء منسي غير السجدة والتشهد.
سجود السهو:
46 - كلما طرأ للمصلي سهو ونسيان أدى إلى بطلان صلاته فليس عليه إلا اعادتها، وإذا كان من السهو والنسيان الذي لا يبطل الصلاة فان تفطن المصلي إلى ذلك وتدارك فلا شئ عليه، وإن تفطن حين لا يمكن التدارك وواصل صلاته صحت صلاته ولا شئ عليه إضافة إلى ذلك إلا في حالات معينة تجب فيها سجدتا السهو، وفيما يلي نذكر تلك الحالات