أيام العادة وفي أيام أخرى قبل العادة أو بعد العادة أو قبلها وبعدها معا وكان مجموع أيام الدم أكثر من عشرة أيام جعلت الحيض أيام عادتها خاصة.
والسؤال الآن يتعلق بالمرأة إذا رأت الدم في بعض أيام العادة وفي غير أيامها وتجاوز المجموع العشرة، ومثال ذلك: امرأة موعدها أول الشهر وعادتها سبعة أيام، فرأت الدم في اليوم الرابع واستمر بها أسبوعين فهل تجعل حيضها ما وقع من الدم في أيام عادتها فيكون ثلاثة أيام وهي الرابع والخامس والسادس من الشهر، أو تجعل حيضها من الرابع إلى نهاية العاشر لكي يتطابق مع العدد الذي اعتادته في حيضها وهو أسبوع ومثال آخر في المرأة نفسها، إذا رأت الدم قبل أسبوع من بداية الشهر واستمر إلى اليوم الخامس من الشهر، فهل تجعل حيضها ما وقع من الدم في أيام عادتها فيكون خمسة أيام ابتداء من أول الشهر إلى الخامس منه، أو تضيف إلى ذلك يومين من الأيام السابقة لكي يكتمل الحيض أسبوعا ويتطابق مع عدد عادتها العددية؟ واثر ذلك بالنسبة إلى المرأة بعد تجاوز الدم انها على التقدير الأول يجب ان تقضي كل ما تركته في غير أيام العادة وأما على التقدير الثاني فلا يجب عليها ان تقضي ما تركته في بعض تلك الأيام أي فيما اضافته إلى أيام عادتها وكملت به العدد أسبوعا والأحوط أو الأقرب هو ان تقضي كل ما تركته في غير أيام العادة ولا يؤذن لها بان تستكمل العدد أسبوعا من غير أيام العادة.
إذا نسيت ذات العادة موعدها.
73 - وإذا نسيت هذه المرأة موعد عادتها الشهري وعدد أيامها فقد